179
أيضاً الشيخ البهجة : احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مىتوانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند 1 .
الشيخ النوري : و الأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان 2 .
الجنب و الحائض
في التحرير م2 : الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها .
السيد الگلپايگاني : و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين و لو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه 3 .
السيد الخوئي : و يجوز الإحرام خارج المسجد (و قد مضى في الفرع السابق) .
السيد السيستاني : س : ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض و نحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة و لكنّها لو دخلت المسجد و أحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟ ج : إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب و الخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب 4 .
السيد الخامنهاي : يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها و يجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر 5 .