163السابقة و احتياجها لطواف النساء موافق للاحتياط 1 .
الشيخ التبريزي : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي : السؤال : أتىٰ بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة و خرج إلىٰ جدّة في شهر ذي الحجّة ثمّ رجع إلىٰ مكّة و أحرم لحجّ التمتّع فهل يصحّ هذا الحجّ أصيلاً كان أو نائباً خرج عامداً أو جاهلاً ؟
الجواب : صحّ حجّه في الفرض سواء كان أصيلاً أو نائباً و إن كان آثماً في خروجه عن مكّة من غير عذر 3 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلىٰ قول الماتن : و لكن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثمّ رجع و أحرم و حجّ صحّ حجّه . قال المحشّي مدّ ظلّه : إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع و إلا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة 4 .
الشيخ المكارم : إذا خرج من مكّة بعد عمرة التمتّع فإن عاد في نفس الشهر لم يجب عليه الإحرام و أمّا إذا دخل مكّة في الشهر اللاحق وجب أن يحرم و يأتي بالعمرة مرّةً ثانية و تعدّ هذه العمرة عمرته الثانية و الأحوط أن يأتي لعمرته السابقة بطواف النساء 5 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيّد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ النوري : إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ و يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إذا كان مطمئناً بعدم فوات أعمال الحجّ 7 .
أيضاً الشيخ البهجة : بطلان العمرة في صورة خروجه من مكّة محلاً غير معلوم سواء خرج عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ، نعم الأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعد أن فرغ من حجّه لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد 8 .
الشيخ الصافي : همان عمرۀ تمتّع كه بجا آورده كافى است هرچند عصياناً خارج