150
السيّد الخامنهاي : التمتّع و هو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية و أربعين ميلاً أي ما يقارب تسعين كيلومتراً و حجّ القران و الإفراد و هما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة و المسافة المذكورة . . . 1 .
السيّد الشبيري : الإفراد و القران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة و حواليها إلىٰ مسافة ثمانية و أربعين ميلاً و التمتع و هو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه . . . 2
* * *
الشيخ البهجة : أقسام الحجّ ثلاثة : تمتّع و إفراد و قران . و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً 3 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة . 4 .
الشيخ الصافي : الحجّ ثلاثة أنواع : 1 - حجّ التمتّع 2 - حج القران 3 - حجّ الإفراد ؛ فالأوّل و هو حجّ التمتّع يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية و أربعين ميلاً من كلّ جانب أي يساوي 78 كيلومتراً تقريباً . و الآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار . . . 5
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير ، القول في أقسام الحج .
الشيخ المكارم : الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع و حجّ القران و حجّ الإفراد ، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان و أربعين ميلاً أو أكثر أي ما يقارب ستّة و ثمانين كيلومتراً - و القسم الثاني و الثالث وظيفة أهل مكّة و من يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة 6 .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيّد الخوئي إلّا في قوله : كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً . . . 7 .