133
السيد الشبيري : من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته و يجزي حجّه عن المنوب عنه و يستحق الأجرة المسماة كاملة 1 .
السيد الخامنهاي : إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه 2 .
السيد الخوئي : لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملاً لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً و هذا فرض نادر جداً 3 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز 4 .
الشيخ التبريزي : نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل 5 .
الشيخ الصافي : إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً و مبرئاً لذمة المنوب عنه و يستحقّ الأجرة المسماة 6 .
الشيخ الفاضل : العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة و يحسب من العذر الطاري و لا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ 7 .
الشيخ الوحيد : فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف 8 .