113مشغولة بحجّ واجب 1 .
السيد الخوئي : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، الثاني : العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذّمة بحجّ واجب عليه 2 .
السيد السيستاني : نفس العبارة 3 .
السيد الخامنهاي : الأوّل : البلوغ على الأحوط . . . 4
السيد الشبيري : يشترط في النائب في الحجّ أو العمرة أمور و هي : الأوّل : الإسلام بل بناءً على المشهور الإيمان ، الثاني : العقل ، الثالث : التميز ، الرابع : معرفة مناسك الحجّ و العمرة ، الخامس : أن يكون حين عقد الإحرام ظاناً على الأقلّ بقدرته على الإتيان بالحج و بعدم كونه معذوراً عن إتيان بعض النسك ، السادس : عدم وجوب حجة الإسلام عن نفسه عليه منجزاً في نفس السنة 5 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره ملخصاً 6 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 7 .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره 8.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا في جملة : و لا بأس بنيابة السفيه ، فقال المحشي : لكن لا تصحّ استنابته .
و إلّا في جملة : الرابع ، الوثوق بإتيانه ، فقال المحشي : هذا الشرط إنّما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة . و إلّا في جملة : السادس ، عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه؛ فقال المحشي : قد مرّ أنّه لا يعتبر ذلك لا في النيابة و لا في الاستنابة 9 .
الشيخ المكارم : لا يجوز لمن وجب عليه الحجّ أن يؤجر نفسه للإتيان بالحج و لكن لو فعل ذلك صحّ الحجّ النيابي و إن أثم و عصى 10 .