112
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره و نفس رقم المسألة 1 .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان مباشرة و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . 2
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول عن السيد الگلپايگاني و هو المأخوذ من العروة للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه 4 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 5 .
الشيخ المكارم : أمّا النيابة عن الحيّ فيصح الاستيجار لها للحجّ المستحب فقط إلّا إذا كان الحيّ ممّن وجب عليه الحجّ و لكنّه أخّره تقصيراً ثمّ تعذر عليه الحجّ لمرض أو شيخوخة أو عجز ففي هذه الصورة يجب أن يستنيب أحداً ليحج عنه . . . 6
الشيخ النوري : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : المتن إلى قوله : و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك 8 .
شرائط النائب
في التحرير م1 : يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ . . . الثاني : العقل . . . الثالث :
الإيمان الرابع : الوثوق بإتيانه . . . الخامس : معرفته بأفعال الحجّ و أحكامه . . . السادس :
عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب . . . السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . . . .
السيد الگلپايگاني : يشترط في النائب أمور : الأوّل البلوغ على المشهور ، الثاني :
العقل ، الثالث : الإيمان ، الرابع : معرفته بأفعال الحجّ ، الخامس : أن لا يكون ذمّة النائب