111
النيابة
في التحرير : و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب .
السيد الشبيري : قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً و عمله نيابة 1 .
السيد الگلپايگاني : لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور 2 .
السيد الخامنهاي : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه و أمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً 3 .
السيد الخوئي : لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً . . . 4 .
و قال في مناسكه : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً 5 .