42
/91 1 - حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم؛ و منهال القصّاب جميعاً، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع، من أصاب مالاً من غلول أو رباً أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا في صدقة و لا في حجّ و لا في عمرة.
و قال أبو جعفر عليه السلام : لا يقبل اللّٰه عزّ و جلّ حجّاً و لا عمرةً من مالٍ حرام.
/92 2 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة و الغلول و السرقة و الربا، لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة.
/93 3 - رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و سلم :
إذا خرج الحاجّ حاجّاً بنفقةٍ طيّبة، و وضع رجله في الغرز 4 فنادى: لبّيك اللّهمّ لبيك، ناداه منادٍ من السّماء لبيك و سعديك، زادُك حلال، و راحلتك حلال، و حجّك مبرور غير مأزور، و إذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبّيك، ناداه منادٍ من السماء: لا لبّيك و لا سعديك زادُك حرام، و نفقتك حرام، و حجّك مأزور غير مبرور.
/94 5 - أنبأ محمّد بن عبد الواحد المصري، حدثنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا محمّد بن