41
/86 1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال:
هديّة الحجّ من الحجّ.
/87 2 - روي أنّ هديّة الحاجّ من نفقة الحاجّ.
من حجّ بنفقةٍ حرام
/88 3 - روي عن الأئمة عليهم السلام أنّهم قالوا:
من حجّ بمالٍ حرام نودي عند التّلبية لا لبّيك عبدي و لا سعديك.
/89 4 - عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريّا، عن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحنّاط، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام :
أنّه ذكر عنده رجل فقال: إنّ الرّجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حجّ و لا عمرة و لا صلة رحم حتّى أنّه يفسد فيه الفرج.
/90 5 - أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه عليهما السلام :
أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله حمل جهازه على راحلته و قال: هذه حجّة لا رياء فيها و لا سمعة، ثمّ قال: من تجهّز و في جهازه علم حرام لم يقبل اللّٰه منه الحجّ.