40
/83 1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد اللّٰه بن عبد الرحمن، عن سعيد السّمان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث قال:
ما يمنع أحدكم من أن يحجّ و يتصدّق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحجّ أنفق خمسة، و صدّق بخمسة، أو قصّر في شيء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة.
استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح
/84 2 - أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:
لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحجّ، و إذا ربح أخذ منه و قال: هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّٰه له فخرج، و لكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه.
هديّة الحاج من نفقة الحجّ
/85 3 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
الهديّة من نفقة الحجّ.