300فقلت: حرّم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله من المدينة ما بين لابتيها، قال: و ما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار 1، قال: و ما حرّم من الشجر؟ قال: من عير إلى وعير.
قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان و أنا جالسٌ فقال له:
و ما بين لابتيها؟ فقال: ما بين الصورين 2 إلى الثنيّة 3.
/830 4 - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسىٰ، و فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:
ما بين لابتي المدينة ظلّ عائر إلى ظلّ وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال: لا، و لا يعضد شجرها.
/831 5 - عن جعفر بن محمّد صلوات اللّٰه عليه أنّه قال:
ما بين لابتي المدينة حرم، فقيل له: طيرها كطير مكّة؟ قال: لا و لا يعضد شجرها، قيل له: و ما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرّة، حرّم ذلك رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ، لا يهاج صيدها و لا يُعضد شجرها.
/832 6 - روى زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
حرّم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها، و حرّم عليه السلام ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح.