259كره الصمّ 1 منها، و قال: خذ البرش 2.
استحباب الطهارة للرّمي
/707 3 - عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام : أنّه استحبّ الغسل لرمي الجمار.
/708 4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث قال:
و يستحبّ أن ترمي الجمار على طهر 51.
/709 6 - أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن أبي غسّان، عن حميد بن مسعود قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إنْ طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، و الطّهر أحبّ إليّ، فلا تدعْه و أنت قادر عليه.
كيفيّة رمي الجمار
/710 7 - محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام :
خذ حصى الجمار بيدك اليسرىٰ و ارْم باليمنىٰ.