130
/356 1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه، أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم. (الحديث)
/357 2 - موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
/358 3 - عن محمّد الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة.
إعادة الغسل
/359 4 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أ يتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء.
/360 5 - أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل بغسل واحد، أ يجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً، فإن أحدث