128عن أحدهما عليهما السلام قال:
الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال: - و يومي العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزيارة، و يوم تدخل البيت، و يوم التروية، و يوم عرفة، و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد، و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل.
/351 1 - حدّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
إنّ الغُسل في أربعة عشر موطناً: غسل الميّت، و غسل الجنب، و غسل من غسّل الميّت، و غسل الجمعة و العيدين، و يوم عرفة، و غسل الإحرام، و دخول الكعبة، و دخول المدينة، و دخول الحرم، و الزيارة. (الحديث)
/352 2 - أخبرني الشيخ أيّده اللّٰه تعالى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
الغسل من الجنابة، و يوم الجمعة، و يوم الفطر، و يوم الأضحىٰ، و يوم عرفة عند زوال الشمس، و من غسّل ميّتاً، و حين يحرم، و عند دخول مكّة و المدينة، و دخول الكعبة، و غسل الزيارة، و الثلاث الليالي في شهر رمضان.
/353 3 - حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي، و أحمد بن الحسن القطّان، و محمّد بن أحمد السناني، و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب، و عبد اللّٰه