99
مسألة 300: يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها. وكذلك يجوز إخراج دم الدمل عند الحاجة.
مسألة 301: لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
الحادي والعشرون: قلم الأظافر
مسألة 302: لايجوز تقليم بعض الظفر إلّاإذا كان مسّبباً للأذىٰ، كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه.
مسألة 303: لافرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل.
مسألة 304: لافرق بين آلات تقليم الأظفار مقراضة كانت أم سكِّيناً أم مقصّاً، والأقوىٰ عدم قصّ الظفر بأيّ نحو حتّى بالمبرد أو الضرس.
مسألة 305: الأحوط عدم قصّ ظفر الإصبع الزائدة أو اليد الزائدة.
مسألة 306: كفّارة كلّ ظفر من اليد أو الرِجل مدّ مِن الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة.
مسألة 307: إذا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين في