95رأسه مرّة اُخرىٰ فالاحتياط بكفّارة اُخرى مطلوب جدّاً.
مسألة 277: تجب الكفّارة إذا كانت تغطية الرأس عن علم وعمد، وأمّا إذا كان عن جهل بالمسألة أو غفلة أو نسيان أو سهو فلا كفّارة عليه.
الثامن عشر: تغطيه المرأة وجهها بنقاب أو حجاب أو برقع.
مسألة 278: يحرم على الأحوط وجوباً تغطية وجهها بالأشياء غير المتعارفة كالورد والعشب، ولايجوز تغطية الوجه بالمروحة اليدويّة.
مسألة 279: بعض الوجه فى حكم تمامه، ولايجوز تغطية القسم الأسفل من الوجه - أي من الأنف إلى الذقن - على الأقوى، والأحوط وجوباً عدم تغطية القسم الأعلى من الوجه.
مسألة 280: لابأس بوضع يديها على وجهها.
مسألة 281: لابأس بوضع وجهها على المخدّة لأجل النوم.
مسألة 282: يجب ستر الرأس للصلاة وستر مقدار من