83
مسألة 201: إذا كرّر استعمال الطيب في وقت واحد فلا يبعد كفاية شاة واحدة، والأحوط التعدّد، وإذا استعمله في أوقات متعدّدة فالأقوى تعدّد الكفّارة، وإذا استعمل العطر فكفّر عن عمله ثم استعمل مرّة اُخرى وجبت عليه كفّارة اُخرىٰ.
السادس: لبس المخيط، كالقميص والسروال والقباء وأشباهها.
مسألة 202: لايجوز لبس ما يشبه المخيط كالثياب المنسوجة بواسطة الماكنة أو باليد أو المصنوعة من اللبد على شكل غطاء، كالعطف والقبّعة وغير ذلك.
مسألة 203: لا بأس باستعمال المخيط إن لم يصدق عليه اللباس، كالتكّة والهميان وما شدّ به فتقه به والنعل ونحوها.
مسألة 204: يجوز أن يربط بحزامه الهميان الذي توضع فيه النقود وإن كان مخيطاً، والأفضل أن لايكون فيه عقدة.
مسألة 205: لو اضطرّ إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة.