65التلبية إذا شاهد بيوت مكّة، والأحوط الأولى أن يقطع التلبية إذا شاهد الأبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة، ومن أحرم للحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة، والمحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة، وإذا كان قد أحرم من أدنى الحلّ فيجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة وإن لم يحرم من خارج مكة، كمن أحرم من مسجد التنعيم. وحرمة التلبية فى هذه الموارد تشريعية.
الثالث: لبس ثوبَي الإحرام للرجال، والأحوط الأولى على المرأة لبس ثوبي الإحرام عند النيّة والتلبية:
أحدهما الإزار والآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف.
مسألة 140: الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام والتلبية، وإذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها.
مسألة 141: لايجب كون الإزار ساتراً للسرّة والركبة ويكفي أن يكون على النحو المتعارف، لكن يستحبّ أن