64لعدمه، فلاتحرم عليه محرّمات الإحرام، ولا كفّارة عليه إذا ارتكب مايوجب الكفّارة على المحرم، وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء.
مسألة 136: إذا شك بعد التلبية الواجبة في الميقات هل أنّه نوىٰ عمرة التمتّع أم حج التمتّع بنى على أنّه جاء بنيّة عمرة التمتّع وعمرته صحيحة، كما إذا شك في اليوم الثامن وهو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبة للحج هل أنّه نوىٰ التلبية للحج أم للعمرة بنىٰ على أنّها كانت للحج وحجّه صحيح.
مسألة 137: لايجوز تأخير التلبية عن الميقات، ولو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في المسألة 115.
مسألة 138: المقدار الواجب من التلبية مرّة واحدة، لكنّ التكرار مستحبّ، ويستحبّ الإكثار من قولها ما استطاع. وروي ثواباً كثيراً لذكرها سبعين مرّة، ولايجب تكرار جميع ما قاله عند بداية الإحرام، بل يكفي أن يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك» أو يكرّر «لبّيك» فقط.
مسألة 139: من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك