61التمتّع فإحرامه باطل، ويجب عليه أن يجدّد الإحرام في الميقات وإذا كان قد تجاوز الميقات فيجب الرجوع إليه إن تمكّن والإحرام منه وإلّا فيحرم من مكانه، وإذا التفت بعد الدخول في الحرم فيجب عليه أن يخرج من الحرم إن تمكّن ويحرم من هناك، وإن لم يتمكّن من الخروج أحرم في مكانه.
الثاني: التلبية؛ أي قول لبّيك، وصورتها على الأصحّ أن يقول: لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيكَ لَبَّيكَ لاشريكَ لكَ لَبَّيكَ. ولو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول بعد التلبية المذكورة: إنّ الحمد والنعمة لكَ والمُلك، لاشريكَ لكَ لبّيك. والأحوط الأولى أن يقول بدلاً عن الصورة الاُولىٰ: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لكَ والمُلك، لاشريك لك لبّيك. ويستحبّ أن يقول بعدها: