43
مسألة 90: من كان يجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج فلاتجب عليه العمرة المفردة، كالشخص الذي يؤدّي حجّاً بالنيابة، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها.
مسألة 91: من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلّاالنساء، فإنّها لاتحلّ له إلّابعد أداء طواف النساء وصلاته.
مسألة 92: طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتي به بعد الحلق أو التقصير.
مسألة 93: من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمرة تمتّع، ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي.