41عدل فيه إلى الإفراد يذهب إلى عرفات، ويقف هناك كسائر الحجاج، وبعده يذهب إلى المشعر ويقف فيه، ثمّ يذهب إلى منى، ويؤدّي أعمال منى إلّاالهدي، فإنّه غير واجب عليه، بل مستحبّ، ثمّ يذهب إلىٰ مكة ويؤدّي طواف الزيارة والصلاة والسعي وطواف النساء وصلاته، وحينئذ يخرج من الإحرام، وبعد ذلك يرجع إلى منىٰ للمبيت فيها وأداء أعمال أيّام التشريق كسائر الحجّاج، إذاً فكيفيّة حج الإفراد هي نفس كيفيّة حج التمتّع مع فرق واحد؛ هو أنّ وجوب الهدي في حج التمتّع واستحبابه في حج الإفراد.
مسألة 86: كيفيّة العمرة المفردة - التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد - هي بأن يخرج إلى أدنى الحلّ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب الأماكن إلى مكّة، ثم يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّى صلاة الطواف، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا والمروة، ثمّ يقوم بالحلق أو التقصير، ثم يؤدّي طواف النساء وصلاته.