32
مسألة 58: يشترط في النائب اُمور هي: الأوّل: البلوغ على الأحوط وجوباً. الثاني: العقل. الثالث: الإيمان. الرابع: المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل. الخامس: أن لايكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج، كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنان بأنّ النائب يؤدّي أعمال الحج، لكنّ بعد أداء العمل بواسطة النائب لايشترط حصول الاطمئنان بصحّة أدائه، وعند الشكّ يحكم بالصحّة، والاستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً بها قبل العمل.
مسألة 59: يشترط في المنوب عنه الإسلام والإيمان، فلايصحّ الحج نيابة عن الكافر إلّامن أجل إهداء الثواب، ففي هذه الصورة لايبعد جواز الاستئجار. ويشترط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى، وإذا كان حيّاً فيشترط فيه أن يكون ممّن وجب