133داخل في القران بين الطوافين، وهو محرم.
مسألة 418: فى الفرض السابق لو كان قد قصد الزيادة من الأوّل أو في أثناء الطواف فالأحوط وجوباً إعادة الطواف الأوّل. وإذا حدث القصد بعد الإتمام فقصد الإتيان بطواف آخر بعد الطواف الأوّل، فأتى به فالأقوى صحّة الطواف الأوّل والأحوط الإعادة.
مسألة 419: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإن كان شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمام سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب، ثمّ يصلّي ركعتين قبل السعي ويجعلهما ركعتين لطواف الفريضة بلا تعيين أنّهما للطواف الأوّل أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة على الأحوط الأولى.
مسألة 420: يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، والأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر ولمحض هوى النفس، فإذا قطع جاز له الاستئناف من دون لزوم عنوان الموالاة العرفيّة.