132فقدت الموالاة فحكمه كحكم قطع الطواف الذي سيأتي.
مسألة 413: لو أنقص من الطواف سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوىٰ وجوب إتمامه إذا لم يتخلّل الفعل الكثير، فالأحوط استحباباً الإتمام والإعادة إذا تخلّل الفعل الكثير.
مسألة 414: إذا أنقص سهواً ولم يتجاوز النصف، وجب إعادة الطواف، لكن لاينبغي ترك الاحتياط في جميع موارد السهو بالإتمام والإعادة.
مسألة 415: لو لم يتذكّر النقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه وجب عليه مع الإمكان وعدم الحرج الرجوع إلى مكة، وإلّا فتجب الاستنابة، وفي كلتا الصورتين يجب الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 416: لايجوز القران في الطواف الواجب؛ أي أن يأتي بعده بطواف آخر بدون أن يأتي بينهما بصلاة الطواف، وفي الطواف المستحبّ يكره القران.
مسألة 417: لو زاد شوطاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر وكانت نيّته أن تكون الزيادة جزءاً لطواف آخر فهذا