124
مسألة 379: لو ولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ويشترط في الساتر الإباحة فلا يصحّ الطواف بالساتر الغصبي، وأمّا اللباس الذي لايصدق عليه الستر فكونه غصبياً لايضرّ بالطواف.
مسألة 380: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في الطواف؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط ويتأخّر بحيث تخرج عن صورة الطواف الواحد.
القسم الثاني: الأشياء التي تعدّ جزءاً في حقيقة الطواف وإن كان بعضها من قبيل الشرط، وعلى كلّ حال فالنتيجه واحدة وهي سبعة اُمور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود.
مسألة 381: لايجب في الابتداء من الحجر الأسود أن تمرّ جميع أجزاء البدن مقابل جميع أجزاء الحجر الأسود، فالواجب هو الابتداء من الحجر الأسود والطواف سبعة أشواط والختم في الحجر الأسود. والاحتياط التامّ بأن ينوي ابتداء الطواف من الحجر الأسود قبل وصوله إلى