123
مسألة 375: إذا رأى أثناء الطواف نجاسة في بدنه أو لباسه واحتمل أنّها قد حصلت الآن فالظاهر أنّ حكمها حكم المسألة السابقة.
مسألة 376: إذا علم أثناء الطواف أنّ نجاسة بدنه أو لباسه كانت موجودة من الأوّل، وجب التطهير، ثمّ يتمّ الطواف من حيث قطع، ثمّ يعيده على الأحوط استحباباً، خاصّة إذا تأخّر في التطهير.
مسألة 377: إذا نسي النجاسة وطاف فالأحوط استحباباً الإعادة، وكذلك إذا تذكّر بين الطواف، لكن إذا كان تذكّر بعد صلاة الطواف أو أثنائها فيجب الإعادة.
الرابع: الختان للرجال ولايشترط فى النساء، والأحوط وجوباً مراعاته في الأطفال.
مسألة 378: لو أحرم الطفل الأغلف أو أحرمه وليّه فإحرامه صحيح ولكن لايصحّ طوافه، فلو أحرم للحج أشكلت عليه حلّية النساء على الأحوط بسبب عدم صحّة طوافه للنساء، إلّاأن يختن ويطاف به، أو يطوف هو بعد الختان، أو يتّخذ نائباً يطوف له.