105
مسألة 330: لا تظليل في الليل، فيجوز للمحرم السير في سيّارة مغطّاة إلى مكّة ليلاً، لكن لايجوز ذلك فى الجوّ الغائم في النهار إلّاإذا كان الجوّ قد صار مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق الاستظلال.
مسألة 331: يجوز الإحرام بالنذر من الأمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل.
مسألة 332: يجوز تزريق الإبرة حال الإحرام، لكن إذا أدّى إلى خروج الدم فلا يجوز إلّالأجل الضرورة.
مسألة 333: لا فرق في حرمة التظليل عند طيّ المنازل بين الظلّ المتحرِّك كالمظلّة والسيّارة المسقفة والظلّ الثابت كالجسر وغيره، ولا فرق بين الإجبار والاختيار، لكنّ العبور تحت الجسور الواقعة في الطريق لا يصدق عليه التظليل.
مسألة 334: بعد وصول المحرم إلى المنزل يجوز له الركوب في السيّارات المسقّفة أو المرور تحت الظلّ، حتّى وإن كان منزله في الأحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام.