100مجلس واحد فكفّارة ذلك شاة.
مسألة 308: إذا قص جميع أظفار اليدين في مجلس واحد أو عدّة مجالس، وفي محلّ آخر أو محلّات عديدة قصّ أظفار الرجلين فكفّارة ذلك شاتان.
مسألة 309: لو قص جميع أظفار اليدين وقصّ أقل من عشرة أظفار من الرجلين فكفّارة ذلك شاة، كذلك لو قصّ جميع أظفار الرجلين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار اليدين، ولا كفّارة للبعض في هذه الصورة.
مسألة 310: لو قصّ خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مدّ طعام لكلّ ظفر. كذلك إذا قصّ أقلّ من عشرة أظفار من كلّ اليد والرجل فالكفّارة مدّ لكلّ واحد منهما.
مسألة 311: لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ جميعها فكفّارته شاة، لكن الأحوط الأولى أن يكفّر بمدّ من طعام لكلّ ظفر زائد.
مسألة 312: من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ منها العشرة الأصلية فالأحوط وجوباً التكفير بشاة. وإذا