31
[. . .]
[مسالة 3:] لا يعتبر وجود عين الراحلة و الزاد
مسألة 3: قال في التذكرة: لايشترط وجود عين الزاد و الراحلة، بل المعتبر التمكن منهما تملّكاً أو استيجاراً. انتهى.
وقال في المستند: لو لم يكن له عين الزاد و الراحلة وأمكن شراؤهما أو استيجار ما يصح استيجاره منهما وجب إجماعاً. انتهى، و نحوهما كلمات غيرهما.
واستدلّ في المستند لو جوب الشراء أو الاستيجار بتوقّف الواجب عليه. و لكن الكلام الآن في وجوب الحج، وإلاّ فعلى فرضه لاإشكال في وجوب الشراء أو الاستيجار.
وقد يقال: إنّ مقتضى الجمود على ما تحت قوله عليه السّلام: له زاد و راحلة. هو اعتبار وجودهما عيناً لكن الظاهر أنّ المراد به أن يكون له ما يحّج به سواء كان واجداً لهما عيناً، أو كان واجداً لثمنهما أو لأعيان لو باعها ثمنها لهما، كما صرّح بذلك أي ب(ما يحج به) في صحيح ابن مسلم المتقدم.
لو لم يوجد الزاد و الراحلة الا باكثر من ثمن المثل
فرع: اذا لم يوجد الزاد أو الراحلة إلاّ بالزائد عن الثمن والاُجرة، فهل يجب عليه تحصيلهما و الحجّ، كما هو المشهور شهرة عظيمة سيّما بين المتأخّرين، كما في الجواهر، أم لايجب كما عن الشيخ -ره- في المبسوط؟ .
وفي التذكرة: فإن كانت يجحف بما له لم يلزمه - أي لم يلزم شراؤه - وإن تمكّن على إشكال.
وعن التحرير: ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من اُجرة المثل، فإن