267
و لااذن الزوج.
بأن تدّعي الزوجة ثبوته و لو في حال سفرها، للأمنية، و يدّعي الزوج سقوطه؛ لعدمها.
أمّا في الصورة الاُولى فلا إشكال في أنّه لايسمع دعوى الزوج؛ لعدم كون خوفه موضوع الأثر؛ فإنّ الموضوع هو خوفها لاخوفه، فمع كونها آمنةً على نفسها يجب عليها السفر وإن كان زوجها خائفاً عليها نعم مع خوفه له منعها من الخروج بإيجاد المانع من سفرها و إجبارها على ترك السفر من جهة أنّ حفظ النفس و العرض من الواجبات المهمّة، وقد حكم بوجوب حفظهما على كلّ حال.
وأمّا في الصورة الثانية فلا مجرى لأحكام المدّعي و المنكر و التداعي؛ لأنّه يعتبر فيها كون مصبّ الدعوى أو لازمها حقّاً من الحقوق، و عليه فيجب على كلَّ منهما العمل بما هو وظيفته كما في الصورة الاُولى و أما في الصورة الثالثة، فإن قلنا بأنّ الضابط لتشخيص المدّعي و المنكر هو أنّ الأول من يخالف قوله الأصل، و الثاني من يوافقه فلا بدّ من التفصيل في المقام بين ما إذا كانت الحالة السابقة ثبوت الأمنية أو ثبوت عدم الأمنية أو عدم العلم بها؛ فإنّه على الأول تكون المرأة منكرة و الزوج مدّعياً، و على الثاني بالعكس، و على الثالث يدخل في باب التداعي.
وإن قلنا بغير ذلك ممّا ذكر في مقام الضابط فيختلف مع ما ذكر.
[المسألة الرابعة عشر:] لا يعتبر إذن الزوج في الحج
الرابعة عشر: و لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعةً بلا خلاف يوجد كما في المستند.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن امرأة لها زوج وهي صرورة و لايأذن لها في الحج، قال عليه السّلام: تحجّ وإن لم يأذن