264
و لايشترط في المرأة المحرم.
[المسألة الثالثة عشر] استطاعة المرأة لاتتوقف على وجود المحرم
الثالثة عشر: و لايشترط في وجوب الحجّ على المرأة واستطاعتها وجود المحرم بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة، بل بالإِجماع كما عن المنتهى وغيره. كذا في المستند.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا. انتهى.
وفي التذكرة: و ليس المحرم شرطاً في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا. انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في المرأة تريد الحجّّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ قال عليه السّلام: نعم إذا كانت مأمونة 1.
وصحيح صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بأسلامها و حُبّها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم. فقال عليه السّلام: اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ 2.
و صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام عن المرأة تحج الى مكة بغير ولي، فقال عليه السّلام: لابأس تخرج مع قوم ثقات 3.