137
[. . .] الشرائط.
الثاني: أنّه لو سلّم دلالتها بالإِطلاق على عدم اعتبارها، دعوى: انصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة في حجّة الإِسلام عن المقام. قد عرفت ما فيها.
وأما على فرض التعارض فعلى ما هو الحقّ من الرجوع الى المرجّحات في تعارض العامين من وجه - كما يظهر من صاحب الجواهر و الفاضل النراقي أنّّ مختارهما أيضا ذلك - فالترجيح مع نصوص الاستطاعة، للأشهرية، حتى أنّّ عن بعض الأجلّة الإِجماع على اشتراط الاستطاعة و موافقة الكتاب، فتحصل أنّّ الأظهر اعتبارها من حين الإِحرام.
ولا يخفى أنّه لاسبيل الى توهم اعتبار الاستطاعة من البلد؛ لأنّ طي الطريق من البلد الى الميقات ليس مما يعتبر في الحج، بل هو مقدّمة وجودية له فيكفي تحقّقها من أول الإِحرام، فما عن ظاهر الشهيدين - على ما في الحدائق - من اشتراط حصول الاستطاعة في البلد ضعيف.
لا فرق بين حج التمتع والحجين الآخرين
3- هل الحكم مختص بحجّ الإِفراد و القران، أو يجزي في حجّ التمتّع أيضاً؟ وجهان.
فعن المسالك و كشف اللثام الأول.
وفي الجواهر و عن الخلاف و التذكرة وفي العروة الثاني، بل عن الدروس نسبته الى ظاهر الفتوى.
مقتضى إطلاق النص في العبد هو الثاني.