13يكفيه للحج، فالشابّ الذي ينفق عليه أبوه، يجب عليه الحج، إن كان يملك من المال ما يكفيه للحج.
( المسألة 22)
سؤال: إنّي امرأة عجوز، كان زوجي قد سجّل اسمي في مؤسّسة الحج، وقد خرجت القرعة باسمي بعد أن أصبح ولدي هو الذي يعولني، فماذا يجب عليّ عمله؟
الجواب: إن كنت متمكنةً من الحج، لتوفّر شروطها من الاستطاعة المالية وغيرها، يجب عليك الحج.
( المسألة 23)
سؤال: سجّل زوجي اسمي للحجّ عندما كان علىٰ قيد الحياة، ولم تخرج القرعة باسمي إلّابعد عدّة سنين، وبين يديّ اليوم عدد من الأطفال الصغار، وليس عندي وارد مالي، فهل يجب عليّ الحجّ؟
الجواب: إذا كان الحج مستلزماً للعجز عن الانفاق الواجب عليك، أو تعريض الأطفال على الخطر، أو وقوعك في الحرج أو المهانة ولو بسبب تعريض الأطفال على المهانة وما لا يليق شؤونهم، ففي جميع هذه الأحوال لا يجب عليك الحج وإلّا يجب.
( المسألة 24) ليس من جملة شروط الحج الرجوع إلى الكفاية أي وجود المال أو العمل المناسب الذي يؤمّن معاشه بعد الرجوع من الحج؛ نعم لو كان الحج مستلزماً لاختلال معاشه، كما في من