12تصبح الحياة حرجيةً عليه إذا صرف ماله في الحج، فمن كان بحاجةٍ إلى دارٍ للسكنى ويكون حياته بدونها حرجيةً، وكان حجّه يودّي إلى عجزه عن تحصيلها لا يجب عليه الحج؛ نعم لو كان عاجزاً على كل حالٍ عن تهيئة دارٍ للسكنى، كما لو أنّ ما لديه من المال فعلاً يكفي للحج، ولكنه لا يكفي لشراء الدار فعلاً ولا يمكنهأيضاًتوفيره وادّخاره وإكماله بحيث يتيسّر له الشراء في المستقبل، ففي مثل ذلك وجب عليه الحج.
( المسألة 19) من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحج مستلزماً لحصول الاختلال في مؤونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً؛ نعم لو قدر علىٰ توفير نفقتهم ولو بالكسب، وجب عليه الحج.
( المسألة 20) لا تمنع الحاجة إلى الزواج من الاستطاعة ما لم تبلغ حدّ الحرج؛ فاذا كانت حاجته إليه ملحّة بحيث يكون عدم الزواج حرجيّاً عليه، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحجّ و يجوز له صرف المال في التزويج ولو أدّى إلى عجزه عن الحج؛ نعم لو لم يصرف المال في التزويج أو كان بإمكانه تأمين نفقة الزواج عن طريقٍ آخركالاكتساب والاقتراضوجب عليه الحج.
( المسألة 21) يجب الحج على من ينفق عليه غيره ويكفيه مؤونة حياته، من دون أن يكون ذلك مهانةً عليه، إذا كان لديه ما