95
(مسألة 209) : إذا قتل المحرم حمامة و نحوها
في خارج الحرم فعليه شاة،
و في فرخها حمل أو جدي و في كسر بيضها درهم على الأحوط، و إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربعه، و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض اذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة 210) : في قتل القطاة و الحجل و الدراج
و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر،
و في العصفور و القيرة و الصعوة، مد من الطعام على المشهور و الأحوط فيها حمل فطيم، و في قتل جرادة واحدة تمرة و في أكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير شاة.
(مسألة 211) : في قتل اليربوع و القنفذ
و الضب و ما أشبهما، جدي.
و في قتل العظاية كف