9افعال الحج، و ينوب عنه فيما لا يتمكن، و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي ان قدر عليه، و الا رمى عنه، و كذلك صلاة الطواف و يحلق رأسه، و كذلك بقية الأعمال.
(مسألة 8) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على
نفقة الحضر على الولي لا على الصبي،
نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله.
(مسألة 9) : ثمن هدي الصبي على الولي،
و كذلك كفارة صيده، و اما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي و لا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون و ان كان ادواريا، نعم إذا أفاق المجنون في اشهر الحج و كان مستطيعا