84بالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
(مسألة 177) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ
و لا الاخطار بالبال،
بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
(مسألة 178) : لا يعتبر في صحة الاحرام
العزم على ترك محرماتهحدوثا و بقاءا
-الا الجماع و الاستمناء، فلو عزم من اول الاحرام في الحج، على أن يجامع زوجته أو يستمنىقبل الوقوف بالمزدلفةأو تردّد في ذلك بطل احرامه على وجه و أما لو عزم على الترك من أول الأمر و لم يستمرّ عزمه، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه.
الأمر الثاني: التلبية،
و صورتها ان يقول:
«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» و الأحوط الأولى اضافة هذه الجملة: «ان الحمد