82بغير احرام ان يمضي الىرابغالذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي احد المواقيت، و اذا لم يمكن المضي الى احد المواقيت، و لم يحرمقبل ذلكبنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه.
(مسألة 174) : تقدم ان المتمتع يجب عليه
ان يحرم لحجه من مكة،
فلو احرم من غيرها -عالما عامدالم يصح احرامه، و ان دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان و إلا بطل حجه.
(مسألة 175) : اذا نسي المتمتع الاحرام
للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان، و إلا احرم في مكانهو لو كان في عرفاتوصح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.
(مسألة 176) : لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله