81
(مسألة 172) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام
لجهل أو نسيان
و لكن هذا القول لا يخلو من اشكال و الأحوطفي هذه الصورةالاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما اذا تمكن منها و هذا الاحتياط لا يترك البتة.
(مسألة 173) : قد تقدم ان النائي يجب عليه
الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الاولى،
فان كان طريقه منها فلا اشكال، و ان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداء، و هي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت -على ما عرفتفضلا عن ان محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج -حينئذان يمضي الى احد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، و لو في الطائرة فيحرم من محل نذره و يمكن لمن ورد جدة