40
(مسألة 92) : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث او اجتهاده،
لا بتقليد الميت او اجتهاده فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد
(مسألة 93) : اذا كانت على الميت حجة
الاسلام و لم تكن له تركة
لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم يستحب ذلك على الولي.
(مسألة 94) : اذا اوصى بالحج فان علم ان
الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من اصل التركة
إلا فيما اذا عين اخراجه من الثلث، و أما إذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام، او شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.
(مسألة 95) : اذا اوصى بالحج. و عين شخصا
معينا لزم العمل بالوصية،
فان لم يقبل إلا بازيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث، فان لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره باجرة المثل.