175وجب عليه الهدي على الأحوط.
(مسألة 396) : إذا لم يتمكن من الهدي
باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير
فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.
(مسألة 397) : إذا اعطى الهدي أو ثمنه
أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم
لا
بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و اخبره بذبحه اكتفى به.
(مسألة 398) : ما ذكرناه من الشرائط في
الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة،
و ان كان الأحوط اعتبارها فيه.
(مسألة 399) : الذبح الواجب هديا أو كفارة
لا تعتبر المباشرة فيه،
بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا و لا بد ان يكون الذابح مسلما و أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي الى الذبح و لا يشترط نية الذابح و ان كانت أحوط و أولى.