174متوالية و يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذى الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع و يعتبر فيها التوالي. فان لم يرجع إلى بلده، و أقام بمكة فعليه أن يصير حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.
(مسألة 394) : المكلف الذي وجب عليه
صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم
في اليوم السابع
صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها الى ما بعد رجوعه من منى و الاحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، و لا يؤخّره من دون عذر و إذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فان لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة.
(مسألة 395) : من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه