173فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول و هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه و هو كسائر امواله و الأحوط الأولى ذبحه أيضا و ان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول أيضا على الأحوط.
(مسألة 391) : لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه
إلى اليوم الثاني عشر
فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
(مسألة 392) : من لم يجد الهدي و تمكن من
ثمنه
أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة فان مضى الشهر لا يذبحه الا في السنة القادمة.
(مسألة 393) : اذا لم يتمكن من الهدي و لا
من ثمنه
صامبدلا عنهعشرة أيام، ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة اذا رجع إلى بلده و الأحوط أن تكون السبعة