172فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي.
(مسألة 387) : اذا ذبح الهدي بزعم أنه
سمين فبان مهزولا
أجزاه و لم يحتج إلى الاعادة.
(مسألة 388) : اذا ذبح ثم شك في أنه كان
واجدا للشرائط
حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و منه ما اذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أم كان في محل آخر، و أما اذا شك في اصل الذبح فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه و الالزم الاتيان به اذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لامر اللّه تبارك و تعالى و لو رجاءا ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزاه ذلك.
(مسألة 389) : اذا اشترى هديا سليما فمرض
بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب
أجزاه أن يذبحه و لا يلزمه ابداله.
(مسألة 390) : لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر