147عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة الى اللّه تعالى.
(مسألة 335) : يبدأ بالسعي من أول جزء
من الصفا، ثم يذهب بعد ذلك الى المروة
و هذا يعد شوطا واحدا ثم يبدأ من المروة راجعا الى الصفا الى أن يصل اليه فيكون الاياب شوطا آخر و هكذا يصنع الى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة.
(مسألة 336) : لو بدأ بالمروة قبل الصفا
فان كان في شوطه الأول الغاه و شرع من الصفا و ان كان بعده ألغى ما بيده و استأنف السعي من الأول.
(مسألة 337) : لا يعتبر في السعي المشي راجلا
فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك و لكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.
(مسألة 338) : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و ايابهفيما بين الصفا و المروةمن الطريق المتعارف