141
(مسألة 318) : اذا شك بين السادس و السابع
و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه
لزمه الاستيناف و إن استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسألة 319) : يجوز للطائف أن يتكل على
احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
(مسألة 320) : اذا شك في الطواف المندوب
يبني على الأقل و صح طوافه.
(مسألة 321) : اذا ترك الطواف في عمرة
التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم
يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات
بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل الى حج الأفراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه