137به الموالاة العرفية فان زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف.
النقصان في الطواف
(مسألة 312) : اذا نقص من طوافه عمدا
فان فاتت الموالاة بطل طوافه و إلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف. و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.
(مسألة 313) : اذا نقص من طوافه سهوا
فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صح طوافه. و أما اذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطا واحدا أتى به و صح طوافه أيضا و إن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه و لو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه الى بلده: استناب غيره. و إن كان المنسي اكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع