136قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
(مسألة 309) : اذا التجأ الطائف الى قطع
طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن
أو نحو ذلك
فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته اعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر.
(مسألة 310) : يجوز للطائف أن يخرج من
المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه
أو لأحد اخوانه المؤمنين و لكن تلزمه الاعادة اذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو شوطين. و أما اذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الاتمام.
(مسألة 311) : يجوز الجلوس أثناء الطواف
للاستراحة
و لكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت