135
(مسألة 306) : إذا دخل الطائف حجر اسماعيل
بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته و الاولى أعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و أن كان ذلك عن جهل أو نسيان و في حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الاحوط. بل الاحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا.
(مسألة 307) : اذا خرج الطائف من المطاف
الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته اعادته.
و أن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالاحوط إتمام الطواف ثم اعادته.
(مسألة 308) : اذا أحدث اثناء طوافه
جاز له أن يخرج و يتطهر ثم يرجع و يتم طوافه على ما تقدم و كذلك الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها